الحر العاملي
40
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس . [ 5 ] 4 - روي فيمن لم يجد مسلمين يشهدهما على وصيّته : فليشهد رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما . [ 6 ] 5 - قال الصادق عليه السلام : إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان ، أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان : « مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِالله إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً ولَوْ كانَ ذا قُرْبى ولا نَكْتُمُ شَهادَةَ الله إِنَّا إِذاً لَمِنَ الآثِمِينَ » ( 1 ) قال : وذلك إذا ارتاب وليّ الميّت في شهادتهما ، فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل ، فليس له أن ينقض شهادتهما حتّى يجيء شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأوّلين : « فَيُقْسِمانِ بِالله لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما ومَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ » ( 1 ) فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأوّلين ، وجازت شهادة الآخرين ، يقول الله عزّ وجلّ : « ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ » ( 1 ) . [ 7 ] 6 - روي : « تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ » ( 1 ) يعني صلاة العصر . [ 8 ] وروي : « عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً » ( 1 ) أي حلفا على كذب . [ 9 ] وروي : أنّ أولياء الميّت يحلفون . [ 10 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها .
--> [ 5 ] الوسائل 13 : 392 / 7 . [ 6 ] الوسائل 13 : 391 / 6 . ( 1 ) المائدة : 106 . ( 1 ) المائدة : 107 . ( 1 ) المائدة : 108 . [ 7 ] الوسائل 13 : 394 / 1 . ( 1 ) المائدة : 106 . [ 8 ] الوسائل 13 : 394 / 1 . ( 1 ) المائدة : 107 . [ 9 ] الوسائل 13 : 394 / 1 . [ 10 ] الوسائل 13 : 395 / 1 .